الشيخ الكليني
136
الكافي ( دار الحديث )
8860 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ « 1 » يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ ، فَإِذَا « 2 » يَبِسَ نَقَصَ ، وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ » . وَقَالَ : « الْكَيْلُ « 3 » يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً ، وَيُكْرَهُ « 4 » قَفِيزُ لَوْزٍ « 5 » بِقَفِيزَيْنِ ، وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ ، وَلكِنْ صَاعُ « 6 » حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعُ « 7 » تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِذَا « 8 » اخْتَلَفَ هذَا ، وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ ، فَهُوَ حَسَنٌ « 9 » ، وَهُوَ يَجْرِي فِي « 10 » الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ « 11 » مَجْرًى « 12 » وَاحِداً » . وَقَالَ « 13 » : « لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ « 14 » الْمَتَاعِ « 15 » مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ » . « 16 »
--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 398 والاستبصار ، ح 314 : « اليابس » . ( 2 ) . في « ط » : « وإذا » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « الكلّ » . ( 4 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « وكره » . ( 5 ) . اللوز : معروف من الثمار ، عربيّ ، وهو في بلاد العرب كثير ، اسم للجنس ، الواحدة : لَوْزَة ، أو هو صنف من المِزْج ، والمزج : ما لم يوصل إلى أكله إلّابكسر ، أو هو ما دقّ من المزج ، وهو بالفارسية : بادام . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 407 و 408 ( لوز ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « من » . ( 7 ) . في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « من » . ( 8 ) . في « بح » : « فإذا » . ( 9 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « أحسن » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » : « مجرى » . ( 11 ) . في « ط » : « الفاكهة اليابسة » بدون الواو . ( 12 ) . في « بخ ، بف » : « اليابسة » بدل « مجرى » . ( 13 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح 398 . وفي « جن » والمطبوع : « أو قال » . ( 14 ) . في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « بمعارضة » . ( 15 ) . في « بخ ، بف » : « الطعام » . ( 16 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 398 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 314 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « فإذا يبس نقص » . الفقيه ، ج 3 ، ص 282 ، ح 4018 ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 384 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 315 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإذا يبس نقص » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 316 ، بسند آخر ، إلى قوله : « التمر يابس والرطب رطب » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17892 ؛ وفيه ، ص 595 ، ح 17932 ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 146 ، ح 23345 ؛ وفيه ، ص 140 ، ذيل ح 23332 ، إلى قوله : « يجري مجرى واحداً » .